أبرز التعديلات في قانون الانتخابات البلدية والاختيارية

أبرز التعديلات في قانون الانتخابات البلدية والاختيارية

 

تنشر "النهار" في الآتي أبرز التعديلات التي تضمنها مشروع قانون الانتخابات البلدية والاختيارية كما أقرها مجلس الوزراء أمس:

المادة 3: مدة ولاية المجالس البلدية خمس سنوات.
المادة 4: ينتخب رئيس ونائب الرئيس واعضاء المجلس البلدي على أساس النظام النسبي واللائحة المقفلة، المكتملة او غير المكتملة وفقاً لاحكام المادة /12/ من هذا القانون.
المادة 5: يجب على كل مجلس بلدي الا يقلّ عدد اعضائه المنتخبين من كلا الجنسين عن عشرين في المئة (20%) من مجموع عدد المقاعد التي يتألف منها قانوناً على ان تدور الكسور التي تعادل او تتجاوز النصف.

المادة 12:
1 - يتم انتخاب أعضاء المجلس البلدي بحسب نظام التمثيل النسبي حيث يتوجب على المرشحين ان ينتظموا في لوائح مقفلة، مكتملة او غير مكتملة، وفقاً للترتيب المسجل مسبقاً لدى القائمقام أو المحافظ، ومن غير الممكن تغيير هذا الترتيب. على اللائحة ان تضم الزامياً رئيساً ونائباً للرئيس، يدرج اسماهما تباعاً أولاً وثانياً في ترتيب اللائحة.
2 - لا يقبل تسجيل اللائحة غير المكتملة التي يقل عدد المرشحين فيها عن ثلثي عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية الواحدة.
المادة 13: تسجل اللائحة في القائمقامية او المحافظة قبل موعد الانتخاب بثلاثين يوماً على الأقل ويرفق بطلب التسجيل:
- استدعاء مقدم من أحد اعضائها بطلب قبول ترشيح اللائحة يذكر فيه ترتيب اعضاء اللائحة، على ان يكون هذا الاخير حائزا تفويضا لدى الكاتب العدل من جميع أعضاء اللائحة المرشحين أصولا يستند صراحة الى أحكام هذه المادة.
- قرار ترشيح كل عضو وارد اسمه في اللائحة وفقا لأحكام هذا القانون، او الايصال المعطى مقابل الترشيح في حال القبول الضمني.
تعطي القائمقامية او المحافظة ايصالا يثبت تسجيل اللائحة المقفلة المكتملة او غير المكتملة، على ان تصدر خلال ثمانية وأربعين ساعة من التسجيل قرارا معللا بقبول التسجيل او برفضه، والا اعتبر سكوتها بانقضاء هذه ا لمدة قرارا ضمنيا بالقبول.
يعلق قرار قبول او رفض تسجيل اللائحة، فور صدوره، على باب دار القائمقامية او المحافظة، وينظم بهذا الامر محضر يوقعه الموظف المختص.
يحق لأي مرشح في اللائحة خلال مدة اربعة ايام من تاريخ صدور القرار القاضي برفض اللائحة مراجعة مجلس شورى الدولة، باستدعاء غير خاضع للرسم او اية معاملة اخرى.
وعلى المجلس أن يفصل بالاعتراض نهائيا خلال مهلة ثلاثة ايام من تاريخ تسجيله في قلم المجلس والا اعتبر ترشيح اللائحة مقبولا.
تنشر اللوائح التي قبل ترشيحها بلا ابطاء على باب البلدية التي رشحت عنها.

المادة 41:
1 - يتم تحديد عدد المقاعد العائدة لكل لائحة انطلاقا من الحاصل الانتخابي.
2 - لأجل تحديد الحاصل الانتخابي، يصار الى قسمة عدد المقترعين الاجمالي في كل أقلام الدائرة على عدد المقاعد المخصصة للمجلس البلدي في هذه الدائرة.
3 - تمنح كل لائحة عددا من المقاعد يساوي نتيجة قسمة مجموع الاصوات التي نالتها على الحاصل الانتخابي بحسب قاعدة الكسر الاكبر مع تدوير الكسور التي تعادل او تتجاوز النصف ويتم هذا التوزيع كالآتي:
أ - في حال حصول احدى اللوائح على الاكثرية المطلقة من الاصوات وما فوق (50% وما فوق) من أصوات المقترعين، تتوزع المقاعد على اللوائح نسبيا.
ب - في حال عدم حصول احدى اللوائح على أكثرية مطلقة من الاصوات، تعطى اللائحة التي حصلت على النسبة الاكبر من الاصوات 51% من مقاعد المجلس البلدي وتوزع المقاعد المتبقية على اللوائح الاخرى تبعا للنسب التي نالتها هذه اللوائح.
ج - ان الحد الادنى المطلوب من أصوات المقترعين، لكي تتأهل اللائحة هو 10% من نسبة أصوات المقترعين. في حال حصول اللائحة على اقل من 10% من اصوات المقترعين تخرج من دائرة التوزيع ولا تحصل على مقاعد في المجلس البلدي.
د - في حال تعادل الاصوات تتقدم لائحة على اخرى بالقرعة.
هـ - تحتسب حصة العشرين في المئة من أحد الجنسين وفقا للنسبة من المقاعد التي حصلت عليها كل لائحة. وعند الاقتضاء تتقدم هذ    ه الحصة عند تحديد المرشحين الفائزين بمقاعد عضوية المجلس البلدي على الترتيب الوارد في اللائحة.
4 - يفوز بمركز رئيس المجلس البلدي ونائبه المرشحان على اللائحة التي نالت أكبر نسبة من الاصوات، ولا ينافس مرشحو هذين المركزين على اللوائح الاخرى، المرشحين لعضوية المجلس البلدي.
5 - تنحصر المنافسة لمركز عضوية المجلس البلدي بين المرشحين لهذا المركز دون المرشحين لمركزي رئيس ونائب رئيس من اللائحة التي لم تحصل على أكثرية الاصوات.
6 - يعاد التأمين المنصوص عليه في المادة 11 من هذا القانون دون الرسم، للمرشح الذي تأهلت لائحته.
7 - تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم يصدر في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات.
المادة 21: في حال انتخب احد موظفي الدولة والمؤسسات العامة من الفئة الثالثة وما دون او ما يعادلها لمركز الرئيس او نائب الرئيس، فعليه ان يختار ضمن مهلة اسبوعين من تاريخ اعلان النتائج بين مركزه ووظيفته والا اعتبر موضوعا حكما في الاستيداع طيلة مدة ولايته الانتخابية تطبيقا للفقرة الرابعة من المادة /52/ من نظام الموظفين.
خلافا لاي نص آخر، تسري على الموظف المثبث او المتعاقد المنتخب سائر الاحكام المتعلقة بالاستيداع المنصوص عليها في نظام الموظفين لا سيما لجهة راتبه وحقه في التدرح وحساب تقاعده.
في حال انتخب احد موظفي الدولة والمؤسسات العامة من الفئة الثالثة وما دون او ما يعادلها لمركز عضوية المجلس البلدي فيجوز له الجمع بين وظيفته وولايته الانتخابية.

المادة 49:
تتولى "هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية" المنشأة بموجب القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008 (المشار اليها في ما بعد باسم "الهيئة") المهمات المحددة لها في هذا القانون وترتبط بوزير الداخلية والبلديات و(يشار اليه في ما بعد باسم "الوزير") الذي يشرف على اعمالها، ويحدد مقرها، ويعود له ان يحضر اجتماعاتها متى يشاء، فيترأس هذه الاجتماعات دون ان يشارك في التصويت.

المادة 50:
تتالف الهيئة من عشرة اعضاء وفقا لما يأتي:
- قاض برتبة رئيس غرفة في محكمة التمييز متقاعد، يختار من بين ثلاثة اسماء يرشحهم مجلس القضاء الاعلى، رئيسا لهذه الهيئة.
- قاض برتبة رئيس غرفة في مجلس شورى الدولة متقاعد، يختار من بين ثلاثة اسماء يرشحهم مجلس شورى الدولة نائبا للرئيس.
- قاض برتبة رئيس غرفة في ديوان المحاسبة متقاعد، يختار من بين ثلاثة اسماء يرشحهم مجلس ديوان المحاسبة عضوا.
- نقيب سابق للمحامين يختار من بين ثلاثة نقباء سابقين يرشحهم مجلس نقابة محامي بيروت، عضوا.
- نقيب سابق للمحامين يختار من بين ثلاثة نقباء سابقين يرشحهم مجلس نقابة محامي طرابلس عضوا.
- خبيران في شؤون الاعلام والاعلان يختاران من بين ستة اسماء يرشحهم المجلس الوطني للاعلام، عضوان.
- ثلاثة  اعضاء من اصحاب الخبرة الواسعة في اختصاصات مرتبطة بالانتخابات (بها فيه ادارتها او تمويلها او الدعاية المرتبطة بها).
يعين الاعضاء بمرسوم يتخذ  في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ضمن مهلة اقصاها شهران من تاريخ صدور هذا القانون.
ويحق لرئيس الهيئة ان يفوض بعض صلاحياته الى احد اعضائها او بعضهم.

المادة 57:
تتولى الهيئة المهمات والصلاحيات الآتية:
1 - تلقي طلبات وسائل الاعلام الخاص، والمقروء والمرئي والمسموع، الراغبة في المشاركة في الاعلان الانتخابي المدفوع الاجر وفقا لاحكام هذا القانون.
2 - مراقبة تقيد اللوائح ووسائل الاعلام على اختلافها بالقوانين والانظمة التي ترعى المنافسة الانتخابية وفقا لاحكام هذا القانون.
3 - ممارسة الرقابة على الانفاق الانتخابي في ما خص اللوائح وفقا لاحكام هذا القانون.
4 - تسلم الكشوفات المالية العائدة لحملات اللوائح خلال مهلة شهر من تاريخ اتمام العملية الانتخابية والتدقيق فيها.
5 - اعداد تقرير باعمال الهيئة وايداعه الوزير الذي يرفعه الى كل من رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء، وينشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية.
6 - العمل على اطلاق حملات توعية وارشاد حول جميع المواضيع المرتبطة بهذا القانون.
المادة 84: مع مراعاة احكام قانون العقوبات وقانون المطبوعات وقانون الاعلام المرئي والمسموع، للهيئة ان تتخذ ما تراه مناسباً من الاجرائين الآتيين بحق اي من وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة المخالفة لاحكام هذا الفصل المتعلق بالاعلام والاعلان الانتخابيين، وذلك بناء على شكوى المتضرر:
أ - توجيه تنبيه الى وسيلة الاعلام المخالفة او الزامها بث اعتذار او الزامها تمكين اللائحة المتضررة من ممارسة حق الرد.
ب - احالة وسيلة الاعلام المخالفة على محكمة المطبوعات المختصة، التي يعود اليها اتخاذ ما تراه مناسباً من التدابير الآتية:
- فرض غرامة مالية على وسيلة الاعلام المخالفة تتراوح قيمتها بين خمسين ومئة مليون ليرة لبنانية.
- وقف وسيلة الاعلام المخالفة عن العمل جزئياً، مدة لا تتعدى ثلاثة ايام، بحيث يشمل هذا الوقف جميع البرامج والنشرات والمقابلات والندوات السياسية والاخبارية.
- في حال تكرار المخالفة وقف وسيلة الاعلام المخالفة عن العمل كلياً واقفال جميع برامجها اقفالاً تاماً لمدة اقصاها ثلاثة ايام.
تقوم لجنة القيد العليا بالتدقيق في هذه المستندات ويعود لها تصحيح الاخطاء المادية والحسابية فقط في حال وجودها وتصحح النتائج على ضوء ذلك.

المادة 106: يجري الانتخاب في اقلام الاقتراع وتعيّن بوضوح الامكنة المخصصة للاقتراع.
تقسم الدائرة الانتخابية بقرار من الوزير الى عدد من مراكز الاقتراع تتضمن عدداً من الاقلام. يكون لكل قرية يبلغ عدد الناخبين فيها مائة على الاقل واربعمائة على الاكثر قلم اقتراع واحد. ويمكن زيادة هذا العدد الى اكثر من اربعمائة ناخب في القلم الواحد اذا اقتضت ذلك سلامة العملية الانتخابية، على ان لا يتعدى العدد الستماية ناخب، ولا يجوز ان يزيد عدد اقلام الاقتراع في كل مركز عن عشرين قلماً.
ينشر قرار الوزير بتوزيع الاقلام في الجريدة الرسمية وعلى موقع الوزارة الالكتروني وذلك قبل خمسة عشر يوماً على الاقل من التاريخ المقرر لاجراء الانتخابات ولا يجوز تعديل هذا التوزيع بعد ذلك.

المادة 116:
1 - يجري الاقتراع بواسطة اوراق اقتراع رسمية تضعها مسبقاً الوزارة بواسطة المحافظين والقائمقامين بالنسبة الى كل دائرة انتخابية وتكون متوفرة في قلم الاقتراع اعتباراً من الساعة السابعة صباحاً.
2 - تزوّد وزارة الداخلية والبلديات بواسطة المحافظين والقائمقامين، المرشحين نسخاً عن اوراق الاقتراع وباعداد تحدد لاحقاً بمرسوم نسبة الى عدد الناخبين.
3 - يقترع الناخب بهذه الاوراق حصراً دون سواها ولا يجوز له استعمال اي اوراق اخرى لاجل ممارسة حق الاقتراع.
4 - تحدد دقائق تطبيق احكام هذه المادة لا سيما لجهة الانموذج بقرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات.
المادة 130: تستمر المجالس البلدية والمختارون والمجالس الاختيارية بالقيام بمهماتهم وصلاحياتهم وفقاً للقوانين والانظمة النافذة وذلك لغاية 30/6/2010 كحد اقصى.
المادة 131: تعطى البلدات التي تفوز مجالسها البلدية كاملة بالتزكية مبلغاً مقطوعاً قدره خمسين مليون ليرة لبنانية من الصندوق البلدي المستقل بموجب مرسوم، ويشترط ان تتم التزكية قبل 15 يوماً من تاريخ اجراء الانتخابات على الاقل.

 Reference: Tayyar.Org