وزير الصحة يجمّد Amana Care و Zain El Atet

أصدر وزير الصحة العامة الدكتور محمد جواد خليفة قرارا يحمل الرقم 187/1 يقضي بتجميد بعض القرارات المتعلقة بالإعلام عن الأعشاب الطبيعية والمتممات الغذائية بغية إعادة تنظيمها، وجاء فيه:

"ان وزيرالصحة العامة، بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009، بناء على المرسوم رقم 11710 تاريخ 22/1/1998 المتعلق بتأليف لجنة في وزارة الصحة العامة لتنظيم المنتوجات الطبية الطبيعية والمتممات الغذائية وتحديد تعويضاتها، بناء على القرار رقم 388/1 تاريخ 20/5/2008 المتعلق بتنظيم الإعلانات المتعلقة بالأعشاب الطبيعية والمتممات الغذائية، بناء على التعميم رقم 82 تاريخ 11/6/2008 المتعلق بتنظيم الإعلانات الخاصة بالأعشاب الطبية الطبيعية والمتممات الغذائية،

بناء على القانون رقم 659/2005 تاريخ 4/2/2005 المتعلق بحماية المستهلك لا سيما المادتين 11 و45 منه، وبناء على توصيات منظمة الصحة العالمية المتعلق بآلية اعتماد وتطبيق استراتيجية الطب التقليدي أوالبديل، لا سيما لناحية تأمين السلامة والأمان والنوعية والفاعلية في استخدام المتممات الغذائية والأعشاب الصحية، وبهدف ضبط التسويق والترويج لهذه المنتجات المصنفة ضمن إطار الأعشاب الطبيعية والمتممات الغذائية، وتماشيا مع مشروع القانون الذي يحظر الإعلام والإعلان التجاري وغير التجاري عن الأعشاب الطبية التي لها صفة علاجية، بناء على ضرورات المصلحة العامة والحفاظ على صحة المواطن وعلى الأصول المتبعة لممارسة المهن الطبية ووصف الدواء وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان، وبما ان وزارة الصحة العامة لم يسبق لها ان قامت بتسجيل أي نوع من الأعشاب التي لها صفة علاجية، وبما ان بعض المتممات الغذائية قد حصل أصحابها على قرارات تجيز لهم الإعلان والإعلام عنها، إلا انهم قد تخطوا هذا القرار ومضمونه واستعملوها للاعلام عن أصناف غير مسجلة في وزارة الصحة العامة وتخطوا مضمون وهدف الترويج حيث أصبحوا يمارسون التشخيص والعلاج ومهنة الطب والصيدلة في آن معا، كذلك لم يتم الإلتزام بالتعهدات التي قدموها الى وزارة الصحة العامة، يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: تجمد التراخيص الصادرة عن وزارة الصحة العامة لناحية الموافقة على نص اعلاني للترويج عن أي مستحضر أو متمم غذائي، وعلى أصحابها التقدم من وزارة الصحة العامة بملف كامل عما سوف يتم الإعلان عنه، ليصار الى اتخاذ المناسب بشأنه وهي التالية: شركة "زين اتات" وشركة "أمانة كير انترناسيونال".

المادة الثانية: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة".