اقتراح قانون السير الجديد

 

لجنة الاشغال اطلعت على اقتراح قانون السير الجديد
النائب قباني: يواكب القوانين الحديثة في الدول المتقدمة
ويشكل قفزة تشريعية نوعية تتماشى مع المواصفات العالمية 


 عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة في مجلس النواب برئاسة النائب محمد قباني، للاطلاع من لجنة الخبراء المكلفة صياغة اقتراح قانون السير الجديد، على النص الذي أعدته. 
عقد النائب قباني مؤتمرا صحافيا قدم خلاله قانون السير الذي أنجزته اللجنة، وقال: "يسرني أن أعرض لكم باسم لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه أبرز النقاط في اقتراح قانون جديد للسير أعدته لجنة من المختصين كلفتها لجنتنا النيابية مناقشة صيغة للاقتراح المذكور وإقرارها.
باشرت لجنة المختصين والخبراء عملها منذ شهر أيلول 2005 برئاسة قاض كان في البداية الرئيس شكري صادر، رئيس مجلس شورى الدولة حاليا، وبعدما منعته مشاغله من المتابعة ترأس اللجنة الرئيس فوزي خميس.
بعد عمل حثيث استمر 4 سنوات وستة أشهر باستثناء فترة انقطاع بسبب الأوضاع الأمنية، أنجزت اللجنة الاقتراح الذي سيحال على اللجان النيابية المشتركة.
ورغم أن لجنة المختصين والخبراء اطلعت على اقتراحات خطية وشفهية من هيئة إدارة السير ونقابة الأطباء ومن بعض الهيئات وهيئات المجتمع المدني وعدد من الجهات المعنية، إلا أن المجال سيفتح مجددا للاستماع الى اقتراحات الجهات المعنية بعد تسلم اللجان المشتركة اقتراح القانون.
يواكب اقتراح القانون أبرز القوانين الحديثة في الدول المتقدمة ويشكل قفزة تشريعية نوعية وعصرية تتماشى مع المواصفات العربية والعالمية.
تكمن أهمية القانون في المبادىء والأسس الجديدة التي سوف يتم اعتمادها عند تطبيقه، ومنها إنشاء قاعدة معلومات Base Data لكل قضايا السير ومخالفاته، ليكون لكل سائل سجل خاص، وكذلك اعتبار رخصة السوق امتيازا موقتا يمنح للسائق الملتزم قانون السير، مع الأخذ بمبدأ النقاط المعمول به في العديد من دول العالم.
يتضمن اقتراح القانون 328 مادة أبرزها: - وضع الشرعة اللبنانية لحقوق المشاة مع ما تضمنته من مبادىء أساسية كالحق في العيش في بيئة صحية، وحرية التمتع بمرافق المساحات العامة، والعيش في مراكز مدنية أو قروية موائمة لحاجات الإنسان، وليس لحاجات المركبات الآلية وحرية الحركة دون عوائق، والاستخدام المتكامل لوسائط النقل.
- إنشاء مدارس خاصة لتعليم السوق واستحداث اختصاص السوق ضمن مناهج التعليم المهني في لبنان، بحيث يشترط لفتح مدرسة تعليم قيادة المركبات الآلية، أن يكون مديرها قد مارس هذه المهنة في إحدى مدارس تعليم قيادة المركبات، على أن تمسك المدرسة سجلا للتعليم تختمه الإدارة المختصة ويدون فيه تحت أرقام متسلسلة، اسم الطالب وتاريخ تسجيله لديها وعدد ساعات التعليم النظري والتدريب العملي التي أمضاها.
كما يشترط للحصول على رخصة مدرب لتعليم السوق تقديم طلب من مدرسة لتعليم السوق، على أن تخصص ميادين تدريب مغلقة أو أجزاء من طرق عامة للتدريب الفردي أو المتعدد المركبات.
- إعتماد آلية جديدة لمنح رخص السوق حسب أحدث النماذج المعتمدة في العالم، وربطها بمبدأ النقاط وفرض العقوبات. تسري صلاحية رخص السوق الخصوصية لمدة ثماني سنوات قابلة للتجديد 8 سنوات حتى سن ال45 وأربع سنوات حتى سن ال64 وكل سنتين بعد سن ال65.
أما رخص السوق العمومية فتسري صلاحيتها لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد 4 سنوات حتى سن ال45 وسنتين حتى سن ال64 وسنويا بعد سن ال65.
يشترط لمنح كل تأشيرة لرخصة السوق ان يجتاز الطالب امتحانا نظريا وعمليا. ويعين وزير الداخلية والبلديات كل سنة بناء على اقتراح المجلس الوطني للسلامة المرورية، لجنة امتحانات السوق النظري المنوط بها إعداد أسئلة امتحانات السوق النظري الممكن لكل فئة وتطويره، كما يعين كل ستة أشهر، ومتى دعت الحاجة، أعضاء لجان امتحان السوق العملي المنوط بها إجراء الإمتحان.
- اعتماد نموذج موحد للوحات يساوي بين كل المواطنين وفقا لأحكام الدستور ولدواعي السلامة المرورية، وتصدر أرقام اللوحات الجديدة عن برنامج حاسوبي متطور يصدر الرقم بطريقة عشوائية مرة واحدة لكل عملية تسجيل مركبة، ولا تخصص بلوحات وأرقام خاصة سوى سيارة رئاسة الجمهورية (1) ورئاسة مجلس النواب (2) ورئاسة مجلس الوزراء (3)، اضافة الى اقتراح آلية لحل مسألة الارقام المميزة، بحيث تسقط حكما الارقام المميزة التي يرغب اصحابها في الاحتفاظ بها بعد مضي ثماني سنوات للارقام المرمزة وعشر سنوات للارقام غير المرمزة، شريطة ان تبقى هذه اللوحات لمالكها الاساسي او اصوله، ويمنع بيعها او التنازل عنها للغير.
كما تزود لوحات التسجيل تقنيات حديثة لقراءتها والتعرف الى تفاصيل تسجيل المركبات آليا، بحيث يتكون رقم اللوحة من ستة ارقام ورقم رمز منفصل عنها الى جهة اليسار وتستعمل الارقام العربية ( 3/2/1الخ) فقط في كتابة ارقام اللوحات. يمكن لعناصر قوى الامن الداخلي والشرطة البلدية تنظيم محاضر المخالفات استنادا الى صورة فوتوغرافية او متحركة تلتقطها آلات تعمل تلقائيا او يدويا.
يحظر صناعة او استيراد او تصدير او تجميع او بيع او تأجير او اقتناء او الدعاية لاجهزة وآلات من شأنها اكتشاف او تشويش او اعاقة عمل اجهزة او معدات او انظمة تستخدم لضبط مخالفات قوانين السير. يعاقب كل من يخالف احكام هذه المادة بالسجن مدة سنتين وبغرامة مقدارها ثلاثون مليون ليرة لبنانية.
- انشاء المجلس الوطني للسلامة المرورية الذي يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وتتمثل فيه العديد من الوزارات والادارات الرسمية والقطاع الاهلي، وسيكون له الدور البارز في وضع الاطر العملية لتطبيق القانون، ووضع السياسة العامة واجراء الدراسات والابحاث لتطوير قانون السير والسلامة المرورية، ومراقبة جميع المؤسسات العامة والخاصة التي تعنى بشؤون السير، اضافة الى وضع اطر ومناهج امتحانات سوق المركبات ومتابعة وملاحقة اصلاح الاضرار اللاحقة بالاملاك العامة على الطرقات الناتجة عن حوادث السير او غيرها.
- فرض التأمين الالزامي، الجسدي والمادي، على كافة انواع المركبات الالية.
- وضع آلية جديدة للبيع بالوكالات، بحيث لا يجوز بيع او رهن السيارات او الدراجات الالية والجرارات الزراعية وجميع المركبات الالية الخاضعة للتسجيل، الا لدى الادارة المختصة، ولا يعتد الا بالوكالة الاولى لتسجيل السيارات، والمركبات وخلال شهرين من تاريخ تنظيم هذه الوكالة بحيث يفرض على كاتب العدل، اعلام هيئة ادارة السير والاليات والمركبات، عن تنظيمه وكالة بيعها خلال مهلة يومي عمل من تاريخ تنظيم الوكالة مع بيان كامل هوية الوكيل وعنوانه المفصل بعد تسديد كافة رسوم السير والغرامات المتوجبة عليه.
- التشدد في العقوبات على مخالفات السير وربطها بالنقاط الممنوحة للسائق وسجله المروري لكي تكون الرادع الاول في الحد من هذه المخالفات.
يمنح كل سائق يحمل رخصة سوق صالحة، اثني عشر نقطة (12 نقطة) كرصيد في سجله المروري ويطبق نظام سحب النقاط بالتناسب مع المخالفات المرتكبة كما هو مبين في جداول المخالفات الملحقة بالقانون.
وعندما يفقد السائق مجموع نقاطه تفقد رخصة السوق صلاحيتها وتسحب منه لمدة ستة اشهر يخضع خلالها السائق لدورة متخصصة في احدى مدارس السوق. وقد صنفت المخالفات لاحكام هذا القانون التي ينظم فيها محضر في خمس فئات بحيث يترتب عليها عقوبات تتراوح بين ثلاثة ملايين ليرة لبنانية والحبس من 3 اشهر حتى سنتين (غرامات الفئة الاولى) الى خمس وسبعين الف ليرة لبنانية وبالحبس من خمسة الى عشرة ايام او باحدى هاتين العقوبتين (غرامات الفئة الخامسة).
- وضع شروط جديدة لاستيراد الدراجات النارية وقيادتها. يتم استيراد الدراجات النارية حصريا من قبل: - وكلاء الشركات - التجار المسجلون في السجل التجاري لتعاطي تجارة السيارات والدراجات النارية. - اللبناني او الاجنبي الذي يملك دراجة مسجلة باسمه في البلد الذي يقيم فيه يمكنه ادخال الدراجة مع مراعاة الاصول القانونية للاستيراد. - ويمنع استيراد الدراجات النارية المستعملة التي مضى على تاريخ صنعها اكثر من 3 سنوات .
اضافة الى العديد من الاحكام التي ترعى قواعد السلامة العامة على الطرقات وشروط المتانة والسلامة المفروضة على المركبات، وكذلك التشدد في العقوبات للدراجات النارية التي تحدث ضجيجا وازعاجا للمواطنين وللسائقين الذين يقومون بالعاب بهلوانية.
يشكل قانون السير الجديد نقلة نوعية على طريق الاصلاح الحقيقي والحد من حوادث السير المميتة والفوضى العشوائية على الطرقات اللبنانية".