القسم الاول: اللجان القانونية
المنصوص عليها في قانون البلديات وفي قانون الرسوم والعلاوات البلدية

أولاً: لجنة المناقصات (المادة 53 من قانون البلديات)
تنتخب في بداية كل عام وتتألف من:
– رئيس البلدية
– نائب الرئيس
– عضوان أصيلان
– عضوان رديفان
1- يمكن أن يعين رئيس البلدية خبيراً للاشتراك في لجنة المناقصات ويشكل الرئيس مع العضوين الأصيلين أو مع من يحل محل أحدهما من العضوين الرديفين هيئة المناقصات التي تتولى القيام بتلزيم صفقات اللوازم والأشغال والخدمات وفقاً لاحكام المرسوم 5595 تاريخ 22/9/1982 (لا سيما المواد من 21 حتى 42 ومن 44 حتى 76) بالاستناد لدفاتر الشروط الإدارية والفنية الموضوعة لهذه الغاية.
ثانياً :لجنة المشتريات(استقصاء الاسعار)
استقصاء الاسعار لتنفيذ صفقات الاشغال واللوازم والخدمات بموجب بيان او فاتورة بناء لطلب من رئيس السلطة التنفيذية.
ثالثاً: لجان الاستلام
أ- بالنسبة لصفقات اللوازم والأشغال والخدمات التي تنفذ بموجب بيان أو فاتورة تتألف استناداً لأحكام المادتين 6 و7 من المرسوم 6626 تاريخ 29/11/1973 من:
– رئيس البلدية
– موظف من البلدية يسمى بقرار من رئيس المجلس البلدي
ب- بالنسبة لصفقات اللوازم والأشغال والخدمات التي تنفذ بموجب طرق التلزيم الأخرى (المناقصة- استدارج عروض- الإتفاق بالتراضي… إلخ) تتألف استناداً لأحكام المادة 63 من المرسوم رقم 6626 الآنف الذكر من:
أحد أعضاء المجلس البلدي رئيساً
مهندس البلدية أو مهندس من دوائر التنظيم المدني عضواً
موظف من الجهاز المختص في البلدية عضواً ومقرراً
وتتولى مهام استلام صفقات اللوازم والأشغال وفقاً لدفاتر الشروط الإدارية والنصوص القانونية المرعية الإجراء وتنظيم محاضر استلام وفقاً للواقع ، ترفع الى المرجع المختص لتصديق الصفقة.
رابعاً: لجنة تخمين القيمة التأجيرية
تؤلف بقرار من رئيس السلطة التنفيذية في البلدية استناداً لأحكام المادة (8) من قانون الرسوم البلدية رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 من كل من:
– أحد أعضاء المجلس البلدي رئيساً
– موظف تنتدبه وزارة المالية (مديرية المالية العامة) عضواً
– خبير محلي بالشؤون العقارية عضواً
– أحد موظفي البلدية مقرراً

وتتولى:
1- تحديد القيمة التأجيرية بطريقة التخمين المباشر وفقاً لما هو محدد في المادة (7) من قانون الرسوم البلدية.
2- مسك السجل الخاص المنصوص عنه في المادة 15 من قانون الرسوم البلدية
خامسـاً: لجنة تحديد رسم الترخيص بالبناء ( ثمن المتر البيعي)
تؤلف بقرار من رئيس السلطة التنفيذية في البلدية استناداً لأحكام المادة (77) من قانون الرسوم البلدية المشار آنفاً من كل من:
– أحد أعضاء المجلس البلدي رئيساً
– مهندس في البلدية أو مهندس من التنظيم المدني ينتدبه القائمقام أو المحافظ. عضواً
– موظف من وزارة الداخلية ينتدبه وزير الداخلية بناء على اقتراح المحافظ بعد استطلاع رأي رئيس مصلحة الشؤون البلدية والقروية.
– احد موظفي البلدية
عضواً
مقرراً
تكون مهمتها تخمين الثمن البيعي للمتر المربع من أرض العقار المنوي إقامة أو إضافة بناء عليه.
سادساً: لجنة الاعتراضات على الرسوم البلدية
تتألف من:
– نائب رئيس البلدية رئيساً
– أحد الأعضاء عضواً
– أحد الأعضاء عضواً ومقرراً

وتتولى المهام التالية:
1- مسك سجل الاعتراضات.
2- درس الاعتراضات المقدمة من قبل المكلفين وإجراء التحقيقات المقتضاة في سبيل توضيح جميع الأمور (المادة 146 من قانون الرسوم البلدية).
3- تحضير وانجاز الرد على الاعتراضات ورفعه إلى رئيس السلطة التنفيذية قبل عشرة أيام على الأقل من انتهاء المهل المحددة بموجب المادة 147 من قانون الرسوم البلدية احقاقاً للحق وتلافياً لرفع الأمر إلى لجنة الاعتراضات المنصوص عنها بموجب المادة 152 من القانون نفسه.

القسم الثاني: اللجان التقريرية
اولا:ً أساسها القانوني
تنص المادة 53 من قانون البلديات على ما يلي “… وللمجلس البلدي أن ينتخب ايضاً لجاناً من أعضائه لدراسة القضايا المناطة به، ويمكن أن يستعين بلجان يعينها من غير اعضائه”.
ثانياً: تسميتها
وعملاً بنص المادة 53 أعلاه، تسمى اللجان التقريرية في بلدية برجا على النحو التالي :
1- لجنة الدراسات والتخطيط : تتألف من الرئيس ونائب الرئيس وعضو من المجلس البلدي
2- لجنة الادارة : تتألف من الرئيس ونائب الرئيس وعضو من المجلس البلدي
3- لجنة المال والموازنة : تتألف من الرئيس ونائب الرئيس وعضو من المجلس البلدي
4- لجنة الاشغال
5- لجنة املاك البلدية
6- لجنة الصحة والسلامة العامة
7- لجنة الزراعة والبيئة
8- لجنة الشؤون الاجتماعية
10- لجنة التربية والثقافة
11- لجنة الشباب والرياضة
12- لجنة السير والمواصلات
13- لجنة الإعلانات
14- لجنة العلاقات العامة والاعلام
15- لجنة امانة سر المجلس البلدي

ثالثاً:نظام عملها

1- تشكل كل لجنة تقريرية ، من داخل المجلس أوخارجه، من ذوي الخبرة والإختصاص في مجال عملها ويمكن لكل لجنة أن تقترح ضم أعضاء اليها. كما يمكن لكل لجنة أن توزع أعمالها على لجان فرعية تسميها من بين اعضائها، وفقاً لضرورات المصلحة على أن يعلم المجلس البلدي بذلك وبأسماء الاعضاء المنضمين الى كل لجنة .

2- على كل لجنة أن تحدد فور تسميتها أهدافها وبرامج عملها وان تعلم المجلس البلدي بذلك.
3- يمكن للجنتين أو أكثر عقد اجتماعات مشتركة بناءً على طلب من رئيس إحداها، أو بطلب من رئيس البلدية، لدرس المسائل ذات الإهتمام المشترك كلما اقتضى الأمر ذلك.

4- تقوم اللجان بدرس المسائل التي من اختصاصها والتي يحيلها إليها المجلس البلدي او رئيس السلطة التنفيذية،كما ترفع هي إلى المجلس مشاريع واقتراحات أعدتها بمبادرة منها بغية مناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

5- تعقد اللجان جلساتها بناءً على دعوة من رئيسها. كما يعود لرئيس البلدية دعوة أي لجنة وترؤسها وكذلك دعوة جميع رؤساء اللجان الى اجتماعات مشتركة من اجل التنسيق فيما بينهم وتحسين الاداء في مختلف المجالات.
6- يحق للجان أن تطلب من رئيس المجلس تزويدها بالمستندات والمعلومات اللازمة لدرس القضايا المناطة بها.
7 ـ على اللجان أن تنهي دراستها وترفع تقاريرها في المشاريع والاقتراحات وسائر المواضيع المحالة إليها في المهلة التي تحددها الجهة االمختصة وتودع التقارير لدى أمانة سر المجلس لإدراجها في جدول أعمال الجلسات.
8- توصيات اللجان غير ملزمة وليس لها صفة القرار النافذ بذاتها، ويجب أن تتضمن محاضرها مختلف وجهات النظر والآراء التي عرضت في الإجتماع.
9- تدون كل لجنة محاضر جلساتها ومقرراتها في سجل خاص وتودع أمانة سر المجلس نسخاً عنها.
10- تطبق على كل لجنة في ما يختص بنصابها ومناقشاتها وتوصياتها ذات الاصول القانونية المطبقة على اجتماعات المجلس البلدي كلما امكن ذلك.

رابعاً: مهامها
تتولى كل من لجان بلدية برجا ، على سبيل التعداد لا الحصر، المهام التالية :

1- لجنة الدراسات والتخطيط
1- وضع خطة شاملة متكاملة لإنماء البلدة ، تلحظ فيها الحاجات الآنية والمستقبلية في جميع المجالات وكذلك وضع جدول اولويات للتنفيذ في ضوء الامكانات المالية المتوفرة والمتاحة.
2- دراسة ووضع التصاميم العائدة للبلدة والمخطط التوجيهي العام ووضع مشاريع تخطيط الطرق وتقويمها وتوسيعها وإنشاء الحدائق والساحات العامة، بالتعاون مع المديرية العامة للتنظيم المدني ومراعاة احكام قانون الاستملاك .علماً بأن موافقة التنظيم المدني والبلدية تكون ملزمة لإقرار المشروع وأنه في حال الاختلاف يبت مجلس الوزراء بالموضوع بصورة نهائية.

3- تحضير برامج الأشغال والتجميل ومشاريع المياه والإنارة.
4-تحضير مشاريع إنشاء الاسواق والمنتزهات واماكن السباق والملاعب والمقاصف
والمستشفيات والمستوصفات بالتنسيق مع لجنة الصحة والسلامة العامةولجنة الشؤون الاجتماعية ودرس المشاريع التي تحال اليها من قبل هذه اللجان بواسطة رئيس المجلس البلدي.
5-تحضير مشاريع إنشاء الملاجئ والمساكن الشعبية بالتنسيق مع لجنة الصحة والسلامة العامة ولجنة الشؤون الاجتماعية.
6- تحضير مشاريع المغاسل والمجارير ومصارف النفايات بالتنسيق مع لجنة الصحة والبيئة ودرس المشاريع التي تحال إليها من قبل هذه اللجنة بواسطة رئيس المجلس البلدي.
7- دراسة مشاريع إنشاء المكتبات بالتنسيق مع لجنة التربية.
8-وضع مشاريع تغيير حدود البلدة عند الضرورة.
9-تحضير مشاريع قرارات تسمية الشوارع في النطاق البلدي .
10-وضع بيان بالمشاريع التي قامت بها البلدية والممولة من الصندوق البلدي المستقل.
11-وضع بيان بالمشاريع التي قامت بها البلدية والممولة ذاتياً.
2- لجنة التنظيم والادارة
1- دراسة وإعادة النظر في ملاكات الموظفين والمتعاقدين والأجراء والشرطة .
2- دراسة طريقة تفعيل وتحسين العمل في أجهزة الادارة والشرطة .
3- وضع الأنظمة الخاصة بالموظفين والأجراء والشرطة وسلسلة رتبهم ورواتبهم وأجورهم وتحديد مهامهم.
4- دراسة التدابير اللازمة لتعيين موظفين في البلدية وفقاً لانظمتها وملاكاتها وشروط التوظيف المحددة فيها بموجب المادة 74 من قانون البلديات.
5 – دراسة التدابير اللازمة لتولي شؤون الأمن بواسطة الشرطة البلدية التي تتمتع بصفة الضابطة العدلية وفقاً لأحكام المادة 74 من قانون البلديات.
6- دراسة مدى ضرورة التعاقد بالتراضي على صفقات الخدمات التقنية (موضوع المادة 71 من المرسوم رقم 5595).
7- دراسة التدابير والوسائل اللازمة لتأمين صحة الكيل والوزن والقياس.
8- دراسة التدابير اللازمة لمراقبة الإتجار بالمواد الغذائية وتسعيرها بشكل لا يتعارض مع التدابير والقرارات التي تصدرها وزارة الاقتصاد الوطني.
9 – دراسة مشاريع التعاقد مع البلديات
10-مراقبة سير المرافق العامة وإعداد مشاريع عن سير العمل فيها ورفعها إلى رئيس البلدية لعرضها على المجلس البلدي وإقرار اللازم بشأنها قبل رفعها إلى الإدارات المعنية.
3- لجنة المــــــــال والموازنة
1- تحضير مشاريع القروض لتحقيق مشاريع معينة انجزت دراستها .
2- دراسة معدلات الرسوم البلدية في الحدود المعينة في القانون.
3- تحضير دفاتر الشروط لبيع أملاك الدولة بالتنسيق مع لجنة الأملاك البلدية
ووضع دفاتر شروط صفقات اللوازم والأشغال والخدمات.
4- تحضير مشاريع قبول ورفض الهبات والأموال الموصى بها .
5-دراسة اقتراحات المساهمة في نفقات المشاريع ذات النفع العام.
6- درس الاقتراحات العائدة لالزام المستفيدين من مشروع إنشائي انجزت دراسته للمساهمة في تكاليف هذا المشروع بسبب موافقة أكثرية ¾ المنتفعين منه على الأقل.
7- دراسة طلبات رخص استثمار المحلات المصنفة والمطاعم والمقاهي والفنادق عند وجودها بالتنسيق مع لجنة الصحة والبيئة والسلامة العامة وذلك خلال أسبوع من ورودها إلى رئاسة البلدية بغية عرضها على المجلس البلدي وإقرار اللازم بشأنها خلال شهر من تاريخ إبلاغه الأوراق المتعلقة بها. إذ يعتبر موافقاً عليها ضمناً في حال عدم إتخاذ القرار اللازم بشأنها خلال تلك المدة.
ملاحظة: في حال عدم موافقة المجلس البلدي على طلبات الرخص موضوع هذه الفقرة وإصرار السلطة المختصة على إتخاذ تدبير مخالف يعرض الموضوع على مجلس الوزراء عن طريق الوزير المختص للبت بها بصورة نهائية.
8-تحضير مشاريع المصالحات
9- دراسة مشروع موازنة البلدية اعتباراً من أول تموز من كل عام ورفعه إلى رئيس البلدية خلال الأسبوع الأخير من شهر أيلول من كل عام وفقاً لاحكام الباب الأول من المرسوم 5595 تاريخ 22/9/1982 (المواد من 1 إلى 13).
01- تحضير مشروع قطع حساب موازنة العام المنصرم.
11- درس مشاريع التنازل عن بعض العائدات البلدية الآنية والمستقبلية للمقرض أو للدولة لقاء كفالتها القرض وإدراج الأقساط التي ستستحق سنوياً في الموازنات البلدية المتتالية طوال مدة القرض.
12- تحضير مشاريع تنفيذ الواردات وفقاً لاحكام المواد (14 حتى 20) من المرسوم 5595 الآنف الذكر.
13- تحضير مشاريع تنفيذ النفقات ووضع برنامج تنفيذ الموازنة وفقاً لاحكام المواد (21-42) من المرسوم رقم 5595.
14- تكليف أحد أعضائها بمتابعة موضوع إعداد موازنة صندوق التجهيز البلدي الذي يشترك فيه المحافظ قبل أن يعرض المشروع على وزارة الداخلية مقروناً بمطالعته (المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1979) (التنظيم الإداري).

4- لجنة الاشغال
1- بعد فض العروض في لجنة المناقصات واعطاء امر المباشرة الى المتعهدين من قبل السلطة التنفيذية ، تقوم بمتابعة سير العمل ووضع تقارير يتم تقديمها الى السلطة التنفيذية.
2- مراقبة تنفيذ الاشغال .
3- مواكبة جميع الاعمال والاشغال التي تقوم بتنفيذها البلدية وسائر المؤسسات العامة والخاصة.
4- الاطلاع على اوضاع الساحات والطرقات العامة(الداخلية والمحلية والرئيسية والدولية) وتقديم المقترحات بشأن صيانتها وتعبيدها او اعادة تأهيلها كلياً أو جزئياً أواقامة حيطان الدعم اللازمة لها ومراقبة تنفيذ جميع هذه الاعمال بعد اتخاذ القرار بشأن تنفيذها من قبل المرجع الصالح في البلدية.
5- الاشراف على اعمال استصلاح الحدائق وسائر الاراضي المملوكة من البلدية (ملك عام أو خاص) وتقديم المقترحات اللازمة بشأن استصلاح غير المستصلح منها.
6- وضع الخرائط والمصورات لشبكات المياه والصرف الصحي ومجاري المياه وحيطان الدعم وغير ذلك من الاعمال التي يتقرر تنفيذها من قبل البلدية وتحديد عناصر التكلفة بالتنسيق مع لجنة الدراسات والتخطيط .
7- الاشراف على جميع الاعمال ذات الطابع الفني التي يتقرر تنفيذها من قبل المرجع الصالح في البلدية.
5- لجنة أملاك البلدية
1- مسك سجل بالأملاك العامة والخاصة للبلدية يتضمن أرقام العقارات ومساحة كل منها ومشتملاته.
2- تحديد هذه الاملاك ووضع التخوم العائدة لها واقتراح ازالة التعديات عليها عند الاقتضاء.
3- دراسة الوضع القانوني لجهة إشغال هذه الأملاك
4- تحضير مشاريع عقود الإيجار والقسمة والمقايضة.
5- مسك وحفظ جميع خرائط المساحة الورقية والالكترونية العائدة للبلدة.
6- مسك جدول بأرقام العقارات التي تعود ملكيتها للدولة اللبنانية ومساحة كل عقار ومشتملاته.
7- مسك جدول بأرقام العقارات الوقفية ومساحة كل عقار ومشتملاته.
8-مسك سجل بأرقام العقارات وأسماء مالكيها في البلدة.
6- لجنة الصحة والسلامة العامة
1- تحضير البرامج العامة للتنظيفات والشؤون الصحية.
2- تحضير مشاريع المغاسل والمجاري ومصارف النفايات بالتنسيق مع لجنة الدراسات والتخطيط.
3- تحضير مشاريع إنشاء المستشفيات والمستوصفات والمصحات وجميع المؤسسات الصحية بالتنسيق مع لجنة الدراسات والتخطيط ومراقبة نشاطات المنشأ منها.
4- وضع المشاريع والتدابير المتعلقة بالإسعاف.
5- الاشراف على اخذ عينات من مياه الينابيع ومياه الشرب للتأكد من سلامتها وخلوها من التلوث.
6- دراسة التدابير بشأن مكافحة السكر والأمراض الوبائية والسارية وأمراض الحيوانات.
7- دراسة التدابير اللازمة لهدم المباني المتداعية او إصلاحها على نفقة أصحابها إنفاذاً لأحكام قانون البناء.
8- دراسة التدابير اللازمة لتدارك وتلافي الحوادث التي قد تقع بسبب الحيوانات المضرة أو الشاردة
9- دراسة التدابير اللازمة للمحافظة على الراحة والسلامة والصحة العامة بما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة للدوائر الأخرى في الدولة.
10- دراسة التدابير اللازمة للمحافظة على تنظيم المدافن وحرمتها وتأمين نقل الموتى ودفنهم وتنظيم سير الجنازات.
11- دراسة التدابير اللازمة لحماية صحة الأفراد والصحة العامة ولا سيما في المدارس الرسمية والخاصة وتأمين المراقبة الصحية على المطاعم والمقاهي والأفران وحوانيت اللحامين ومحلات السمانة والحلاقين والأماكن التي تصنع فيها المأكولات أو المشروبات وفي أي مكان تمتهن فيه التجارة أو الصناعة.
12-دراسة التدابير اللازمة لتحديد وسائل الوقاية من الحريق خاصة في الأماكن التي تخزن فيه المواد الملتهبة وتحديد كميات هذه المواد التي يجوز تخزينها في هذه الأماكن والأمر بإتخاذ وسائل الوقاية الواجبة عليها.
13-اقتراح برنامج عمل للمراقب الصحي في خدمة البرنامج المحدد من قبل اللجنة.
7- لجنة الزراعة والبيئة
1-دراسة التدابير اللازمة لحماية البيئة والمناظر الطبيعية والأثار التاريخية والعناية بالأشجار والأماكن المشجرة وتشجيع التشجير والمساهمة فيه.
2- تقديم المقترحات بشأن تشجير المشاعات والحدائق والطرقات بالتنسيق مع لجنة املاك البلدية والجمعيات الزراعية في البلدة .
3- تقليم الاشجار والعناية بها بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية في البلدة والاستعانة بأحد المهندسين الزراعيين المختصين.
4- اقتراح الامكنة التي ترى ضرورة لتجهيزها بمقاعد للمتنزهين على الارصفة والطرقات العامة.
5-دراسة طلبات الترخيص للمحلات والمؤسسات المصنفة وفقاً لأحكام القانون والتدقيق في الوضع القانوني للمحلات المصنفة القائمة وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها.
6- تقديم الدراسات والمقترحات اللازمة لمنع التلوث البيئي
8-لجنة الشؤون الإجتماعية
1- تحضير مشاريع إسعاف المعوزين والمعوقين ومساعدة الاندية والجمعيات وسائر النشاطات الصحية والاجتماعية.
2- دراسة التدابير اللازمة لمنع التسول ولمعالجة أوضاع المحتاجين الذين يهددون الآداب العامة أو سلامة الأشخاص والأموال.
3- دراسة كيفية توزيع المساعدات اللازمة لإعانة ضحايا الأزمات والنكبات كالحريق وطغيان المياه والأمراض الوبائية والسارية.
4- دراسة السبل الآيلة إلى مكافحة البطالة وتقديم المقترحات اللازمة بهذا الشأن .
5- وضع مشروع لإنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي .
6- وضع مشروع لإنشاء مكتب مكافحة البطالة.
7-تقديم الحلول المناسبة بغية التصدي لظاهرة التسيب والتفكك الاجتماعي وتعزيز القيم الاخلاقية والاجتماعية في البلدة.
8-تقديم المقترحات بشأن توقيت فتح واقفال المقاهي والصالات وسائر اماكن الاجتماع العامة .

9- لجنة التربية والثقافة:
1- دراسة اقتراحات المساهمة في نفقات المدارس الرسمية وفقاً للاحكام الخاصة بهذه المدارس.
2- دراسة مشاريع إنشاء المؤسسات التربوية على اختلافها.
3- دراسة مشاريع إنشاء المكتبات العامة.
4- دراسة اقتراحات دعم ومساعدة سائر النشاطات الثقافية وأمثالها.
5- مراقبة النشاطات التربوية وسير العمل في المدارس الرسمية والخاصة وإعداد مشاريع تقارير تعرض على رئيس البلدية لعرضها على المجلس البلدي واقرار اللازم بشأنها قبل رفعها إلى المراجع التربوية المختصة.
6- درس مشاريع قيام المجلس البلدي بإنشاء أو إدارة المدارس الرسمية ودور الحضانة والمدارس المهنية بالذات أو بالواسطة أو المساعدة في تنفيذها.
7- دراسة مشاريع إنشاء دور التمثيل والسينما والأندية وغيرها من المؤسسات الثقافية والفنية التي تخدم المصلحة العامة.
8- تحضير التدابير اللازمة للاستقبالات والتشريفات بالتنسيق مع لجنتي السير والمواصلات والعلاقات العامة والإعلام.
9- تحضير التدابير اللازمة لحفظ التراث الموجود في البلدة والبحث عن التراث المطمور.
10- وضع التخطيط اللازم لإنشاء أماكن سياحية، بالتنسيق مع لجنة الدراسات والتخطيط.
11- التحضير لإقامة ندوات علمية وأدبية وفكرية وإقامة حفلات ترفيهية ومخيمات كشفية .
12- تقديم المقترحات بشأن تحفيز الطلاب المتفوقين في المدارس الرسمية والخاصة في البلدة.
13- وضع برنامج سنوي لإحياء المناسبات الثقافية والفنية والاجتماعية.
14- العمل على انشاء فرقة للرقص الشعبي والدبكة التراثية البرجاوية.
15- العمل على اقامة المعارض للفنانين.

10- لجنة الشباب والرياضة
1- التنسيق مع الاندية الرياضية.
2- رعاية الدورات الرياضية.
3- الاشراف على الملاعب البلدية القائمة وتقديم الدراسات بشأن تطويرها وتأهيلها وجعلها صالحة للإستعمال في كل حين .
4- اعداد الدراسات الرامية الى انشاء ملاعب جديدة .
5- تقديم الاقتراحات لدعم ومساعدة سائر النشاطات الرياضية ولا سيما في المدارس والاندية.
6- إقامة الانشطة الشبابية والمباريات والدورات الرياضية بالتنسيق مع لجنة العلاقات العامة والاعلام.
7- بث الوعي الرياضي ورفع مستوى الاخلاق الرياضية.
8- ابداء الرأي بشأن منح المساعدات للأندية الرياضية.
9- تقديم الاقتراحات بشأن تشجيع اللاعبين البارزين .
10-تكريم الرياضيين القدامى الذين رفعوا اسم برجا في المحافل الرياضية.
11-وضع برنامج سنوي موثق للدورات الرياضية السنوية التي تقيمها الاندية(دورة الربيع،دورة شهر رمضان المبارك الخ…)
12- العمل على تشكيل منتخب بلدي من اللاعبين البارزين في جميع الاندية الرياضية القائمة في البلدة.

11- لجنة السير والمواصلات
1- وضع مشاريع تنظيم النقل بأنواعه وتحديد تعريفاته عند الاقتضاء ضمن النطاق البلدي مع مراعاة أحكام القوانين النافذة.
2- تحضير مشاريع إنشاء الوسائل المحلية للنقل العام وإدارتها مباشرة أو بالواسطة أو المساهمة في إنشائها.
3- دراسة التدابير اللازمة لتأمين السير وتسهيل التجول في الشوارع والساحات والطرق العامة وكل ما يتعلق بإنارة الشوارع ونظافتها ورفع الانقاض والأقذار بالتنسيق مع لجنة الصحة والبيئة والسلامة العامة.
4- دراسة تدابير النظافة والراحة والصحة والسلامة على وسائل النقل العمومي بالتنسيق مع لجنة الصحة والبيئة والسلامة العامة.
5- اقتراح التدابير اللازمة لتأمين سلامة السير في المناسبات العامة .
6-اقتراح التدابير اللازمة لتأمين سلامة الآليات وطرق المواصلات.
7- دراسة الأماكن العامة والطرق والأرصفة والساحات العامة التي يمكن الترخيص بأشغالها مؤقتاً أو وضع البضائع عليها.
8- اقتراح تحديد اماكن وضع اشارات السير المختلفة على الطرق والساحات العامة وكذلك اشارات ولوحات التوجيه الى احياء البلدة والقرى والبلدات المجاورة.
9-تقديم الاقتراحات بشأن تأمين مواقف للسيارات.
10- الاشراف على شرطة السير وتقديم المقترحات اللازمة بشأن حسن تنفيذ خدماتها .

12- لجنة الإعلانات:
1- تحضير دراسة حول التدابير اللازمة لتنفيذ المرسوم رقم 8861 تاريخ 25/7/1996 المتعلق بتنظيم الإعلانات والترخيص بها بالتنسيق مع لجنة الدراسات والتخطيط لاسيما لجهة تطبيق أحكام المادة (3) من المرسوم المذكور التي تجيز للبلدية أن تسمح لمؤسسة أو شركة تقوم بتشجير الساحات والحدائق العامة وإنارتها وتجميلها وصيانتها لقاء السماح لها بوضع اسمها أو اسم أحد منتجاتها على لوحة تثبت في أرض الساحة لا يتعدى قياسها /90×40 سم/.
2-تحضير كيفية تحديد الرسوم على الإعلانات تطبيقاً لأحكام المواد ،من 28 حتى 41 من قانون الرسوم البلدية.
3-نزع وازالة الاعلانات غير المرخصة او التي لا ينطبق وضعها على احكام القانون.

13- لجنة العلاقات العامة والإعلام
1-التحضير لإقامة الحفلات والندوات على اختلافها بالتنسيق مع اللجان المعنية بالنشاط المزمع القيام به.
2-تحديد الشخصيات والجهات المقترح دعوتها لحضور تلك المناسبات وكيفية دعوتها.
3-تنظيم بطاقات الدعوة.
4-تحضير المكان وتجهيزه وتهيئته وتحديد أماكن جلوس الشخصيات المدعوة.
5-اقتراح لجنة لاستقبال المدعويين.
6-تحضير البيانات والبلاغات باسم البلدية.
7- نشر قرارات المجلس البلدي وفقاً للاصول.
8-تحضير الاقتراحات لتجهيز اللجنة بآلات التصوير والتسجيل وأجهزة التلفزيون والفيديو وجميع الأجهزة لتغطية الحفلات العامة التي تقام.
9-استحداث /ARCHIVE/ يشتمل على ما يلي:
أ-لائحة بجميع اسماء الشهداء الذين سقطوا في البلدة مع صورة لكل منهم ونبذة عن حياته تحفظ في “البوم ” خاص .

ب- سجل نفوس جميع أبناء البلدة وفقاً للنموذج التالي:
متسلسل الاسم والشهرة اسم الأب اسم الأم وشهرتها
تاريخ ومحل الولادة رقم السجل المستوى العلمي المهنة

ج-ألبوم بالصور التي تؤخذ في كل مناسبة وعرض نسخ عن الصور في مركز البلدية أو في إحدى القاعات التي يختارها رئيس البلدية لإفساح المجال لمن يرغب بالاستحصال على نسخ عنها.
د- الكلمات التي تلقى في المناسبات من قبل رئيس البلدية.
ه- لائحة بأسماء الذين يتم اختيارهم لإلقاء الكلمات في كل مناسبة وحفظ نسخ عن هذه الكلمات لدى اللجنة.
14- لجنة أمانة سر المجلس البلدي:
1- كتابة محاضر جلسات المجلس البلدي على السجل الخاص بها وأخذ توقيع الاعضاء الحاضرين عليها ، وفقاً للأصول المحددة في القانون.
2- استلام مشاريع قرارات المجلس البلدي المعدة من قبل رئيس المجلس بالاستناد الى سجل محاضر الجلسات وأخذ توقيع الاعضاء الذين وافقوا عليها.

القسم الثالث : اللجان التنفيذية
يعود لرئيس السلطة التنفيذية تسمية وتشكيل اللجان التنفيذية ،التي يرى ضرورة لها من اجل حسن سير العمل وتكون مهمتها مؤازرته في تنفيذ مهامه المحددة في الفصل الثاني من قانون البلديات أو تلك التي تحقق الشراكة بين البلدية والمجتمع المدني في البلدة ، من اجل وضع نموذج انمائي مستقبلي بعيد المدى، يشارك فيه الجميع وتشكل من قبل رئيس السلطة التنفيذية وتؤازره في تنفيذ مهامه وهي التالية:
1- لجنة أمانة سر رئيس المجلس البلدي:
1- تحضير جدول أعمال جلسات المجلس وعرضه على رئيس المجلس بغية توزيعه على الأعضاء قبل موعد انعقاد الجلسة بثلاثة أيام على الأقل.
2-تحضير مشاريع قرارات المجلس البلدي بالاستناد الى محاضر الجلسات المدونة على السجل الخاص بها.
3- تحضير القرارات المناط صلاحية اتخاذها برئيس السلطة التنفيذية دون سواه.
4-السهر على ارسال جميع القرارات الرئاسية الى القائمقام على سبيل العلم.
5-العمل على تصديق قرارات المجلس البلدي من قبل السلطة المكلفة بالرقابة الإدارية المسبقة.
6-وضع مشاريع المراسلات وتأمين إرسالها إلى المراجع المختصة وملاحقة تنفيذ مضمونها.
7- مسك محفظة بالقرارات التي تصدر عن المجلس البلدي.
8-مسك محفظة بالقرارات التي تصدر عن رئيس السلطة التنفيذية بمفرده.
9-حفظ المشاريع التي تضعها اللجان المختصة في محفظة خاصة لكل لجنة في رئاسة المجلس البلدي يدون عليها اسم اللجنة ورقم السجل وفقاً لما سيرد في الفقرة اللاحقة.
10-تخصيص سجل صادر ووارد في رئاسة المجلس البلدي يجري مسكهما من قبل الكاتب بإشراف أمين السر.
11-تخصيص سجل صادر ووارد مماثلين لكل لجنة يجري مسكهما من قبل المقرر فيها.
12-مسك محفظتين لدى كل لجنة من قبل المقرر إحداهما تخصص لحفظ نسخ عن المراسلات التي تصدر عنها وأخرى لحفظ نسخة عن المراسلات التي ترد إليها يدون عليه اسم اللجنة ورقم السجل وفقاً لما سيرد في الفقرة اللاحقة.
13- العمل على تأمين جميع السجلات البلدية والحصول على تأشيرة القائمقام عليها وفقاً للأصول المحددة في القانون.

2- اللجنة الفنية:
وتتولى مهام مؤازرة رئيس السلطة التنفيذية في النواحي التالية :
1- مسك المخطط التوجيهي النافذ للبلدة.
2- دراسة الملفات الفنية المتعلقة برخص البناء والتسويات ورخص الاسكان.
3- دراسة ملفات انشاء التصوينات واعمال الدعم والترميم وتسوية الاراضي وحيطان الدعم وجميع ملفات الاعمال والانشاءات المستثناة من الترخيص والخاضعة لإيصال بالتصريح صادر عن رئيس البلدية وتحديد الشروط لمنحها وفقاً لأحكام قانون البناء وتطبيقاته.
4- التحقق من الشروط الفنية للجور الصحية ومحطات التكرير كشرط لإعطاء رخص الاسكان.
5- مسك وحفظ جميع خرائط المساحة الورقية والجوية والالكترونية العائدة للبلدة.
6- دراسة واعداد مشاريع إسقاط الحدائق والطرق الناتجة عن مشاريع افراز ويستفيد منها أكثر من ستة عقارات لمالكين مختلفين الى الأملاك العامة البلدية التي يمكن إجراء الأشغال عليها.
7- دراسة وتحضير كل ما يتعلق بملفات الاستملاك ذات الجوانب الفنية.
8- مكننة جميع الملفات والخرائط الفنية والهندسية كخطوة على طريق تحقيق “البلدية الالكترونية”.
9- دراسة المرسوم 1137/83 وتقديم المقترحات اللازمة بشأنه، تأميناً للمصلحة العامة في ظل القانون الصادر بتاريخ 8/12/ 2006 الذي عدل قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991.
2- لجنة انشاء البلدية الالكترونية
أولاً: إتخاذ ما يلزم من خطوات لتأمين ما يلي:
1- خريطة موقع برجا بالنسبة لباقي المناطق اللبنانية.
2- خريطة شاملة للعقارات تتضمن التخطيطات ومشاريع الفرز والضم.
3- خريطة برجا مع القرى والبلدات المجاورة.
4- صور فوتوغرافية للبلدة من عدة اتجاهات.
5- خريطة جيولوجية لبلدة برجا .
6- الصورة الجوية مع حدودها العقارية.
7- خريطة كونتورية مع مقاطع.
8- خريطة شكل الارض الطبيعية في برجا.
9- خريطة الطرق وانواعها.
10- خريطة المناسيب.
11- خريطة اتجاه المناسيب.
12- خريطة استعمال المباني.
13- خريطة ارتفاع المباني.
14- خريطة حالة المباني.
15- خريطة استعمال العقار.
16- خريطة بالمنشآت الكهربائية(اعمدة الكهرباء وما شاكل ذلك).
17- خريطة بشبكة الهاتف.
18- خريطة بأنواع العقارات.
19- خريطة بمساحات العقارات.
20- خريطة بسعر المتر المربع للعقارات.
21- دراسة سكانية واحصاء سكاني.
22- انشاء برنامج شامل يتضمن المعلومات التالية:(خريطة العقار وموقع البناء داخله ان وجد- حالة البناء- نوع البناء- ارتفاع البناء- صورة عن البناء- اسم المالك- عنوان المالك- رقم البلوك- عدد البلوك- الطابق- الشقة- رقم العقار- اسم المكلف- رقم المكلف- عدد المكلفين- عنوان المكلف- القيمة التأجيرية والرسم على القيمة التأجيرية- رسم صيانة المجاري والارصفة ومجموع الرسوم.)
ثانياً: إجراء الاتصالات والمفاوضات مع الجهات المختصة واعداد مشاريع العقود،عند الاقتضاء، من اجل إنشاء البلدية الالكترونية.

4- لجنة الموقع الالكتروني
وتتولى العمل على انشاء هذا الموقع وكل ما يتعلق بتشغيله بالشكل المرغوب فيه بعد انشائه.

5- لجنة مراقبة اعمال التنظيفات والصيانة
وتتولى بتكليف من رئيس السلطة التنفيذية :
1- مراقبة تنفيذ اعمال التنظيفات في جميع الاحياء الداخلية والطرقات والساحات العامة .
2- مسك سجل بأسماء عمال النظافة والتأكد من وجودهم في اماكن عملهم في الاحياء المخصصة لكل منهم ومن التزامهم بدوام العمل(8 ساعات يوميا).
3- اقتراح زيادة أو تخفيض عدد العمال في كل حي وفقاً لمقتضيات حسن سير العمل .
4- اقتراح تأمين مستوعبات خاصة للأحياء الداخلية وتحديد اوقات نقل القمامة .
5- تأمين توزيع اكياس جمع النفايات للمنازل على نفقة البلدية .
6- مراقبة عمال وشاحنات شركة سوكلين والتحقق من التزامهم بواجباتهم .
7- العمل على تأمين سواتر من القماش لحجب مستوعبات شركة سوكلين على الطرقات العامة.
8- طلب مستوعبات وبراميل القمامة اللازمة من شركة سوكلين كلما اقتضى الامر ذلك.
9- السهر على تطبيق قانون النظافة العامة بواسطة المراقب الصحي.
10- العمل على رش امكنة وضع المستوعبات بالكلس والمبيدات حفاظا على الصحة العامة.
11- تأشير جداول عمال النظافة التي تقدم شهريا من قبل متعهد النظافة بما يفيد صحة انجازالعمل من حيث الجودة وعدد العمال قبل الموافقة على صرف المبالغ المتوجبة من قبل المجلس البلدي.
12- مراقبة اعمال الصيانة للطرقات والساحات العامة ومجاري المياه والصرف الصحي وتأشير الفواتير المقدمة بالمواد المستعملة بما يفيد صحة الاستعمال من حيث الكمية المستعملة وعدد العمال المكلفين بالعمل وتأشير الجداول الشهرية المقدمة بأسماء العمال من قبل متعهد الصيانة قبل الموافقة على صرف المبالغ المتوجبة من قبل المجلس البلدي.
13- مراقبة عمل آليات البلدية المستخدمة في اعمال التنظيفات واعمال الصيانة والتأكد من عدم استخدامها لأغراض لا تتعلق بالمصلحة العامة.
14- وضع تقرير، كلما اقتضى الامر ذلك، بالمخالفات والتجاوزات التي تتحقق منها اللجنة ورفعه الى رئيس البلدية مع اقتراح التدابير الواجب اتخاذها لتصحيح الوضع.
5- لجنة مراقبة وصيانة شبكة الانارة العامة
وتتولى جميع الاعمال اللازمة لتأمين الانارة على الطرق والساحات العامة وتقديم المقترحات اللازمة بشأن تعزيز مصادر الطاقة عن طريق تقوية المحطات الارضية والهوائية بالتنسيق مع مكتب مؤسسة كهرباء لبنان في المنطقة بما في ذلك اقتراح تركيب العدادات ومد الشبكات للأحياء المستحدثة وأجهزة الانارة اللازمة لذلك.

7- لجنة الشراكة مع المجتمع الاهلي
وتتألف من رئيس السلطة التنفيذية وجميع المخاتير ومن رؤساء الوحدات والمكاتب الادارية الرسمية في البلدة ومن مدراء المدارس الرسمية ورؤساء الجمعيات على اختلاف انواعها ، تطبيقاً لمبدأ الشراكة بين الادارة البلدية المحلية والادارات العامة والمجتمع الاهلي وتكون مهمتها :
1- الاطلاع على برنامج عمل البلدية وجدول الاولويات لديها وتقديم المقترحات اللازمة بشأنه والمساهمة في وضع خطة شاملة متوسطة أو طويلة الامد من اجل إنماء البلدة في جميع الحقول وعلى جميع المستويات.
2- السهر على حسن سير وتنفيذ جميع الخدمات العامة التي تتولاها البلدية كما هي محددة في قانون البلديات- المرسوم الاشتراعي رقم 118 /77 (صلاحيات المجلس البلدي وصلاحيات رئيس البلدية).
3- السهر على حسن سير وتنفيذ الخدمات المناطة بالادارات العامة الرسمية الاخرى (مياه – كهرباء- نفوس- دفاع مدني – هاتف- بريد – صرف صحي- تنظيم مدني- طرق الخ…)
4- مراقبة سير العمل في المدارس الرسمية وتقديم المقترحات اللازمة لتعزيز التعليم الرسمي وتأمين حاجات المدارس العينية والمالية
5- مراقبة شؤون الامن والسير والصحة والسلامة العامة والآداب العامة وتقديم المقترحات بشأن تعزيز سلم القيم الاخلاقية لدى المواطنيين وحماية الشباب من الانحراف والآفات التي تهدد المجتمع .
6-. تقديم التوصيات اللازمة في كل ما يؤدي الى رفاه المواطنيين وتحسين البيئة الاجتماعية
7- اقتراح تسمية لجان الاحياء بعد تقسيم النطاق البلدي الى اقسام جغرافية( (zones تسمى لكل منها لجنة مرتبطة برئيس السلطة التنفيذية .
تعقد هذه اللجنة اجتماعتها العادية مرة كل ثلاثة أشهركما يمكن أن تعقد اجتماعات استثنائية بناء على طلب الرئيس كلما اقتضت الحاجة في مبنى البلدية،أو في أي مكان آخر متفق عليه، للتداول والمتابعة في كل ما يتعلق بالمهام الواردة اعلاه وفي سائر الشؤون ألاخرى التي تهم البلدة والمواطنيين .

9- لجان الاحياء
ترتبط مباشرة برئيس البلدية وتتولى كل منها السهر على تابية جميع حاجات المواطنين في الحي أو المنطقة الجغرافية التابعة لها من انارة عامة ونظافة وصرف صحي ومختلف اعمال صيانة الطرق والساحات العامة وسائر الشؤون الخدماتية الاخرى ومراقبة حسن سير تنفيذ وتأمين الخدمات بأعلى جودة من قبل العاملين في البلدية أو لحسابها.

القسم الرابع : السجلات الواجب مسكها من قبل اللجان
تمسك كل لجنة سجلاً للمخابرات ( المعاملات ) الواردة والصادرة . ويكون أنموذج سجل الوارد والصادر، على صفحتين متقابلتين في سجل واحد( تخصص الصفحة اليمنى للوارد والصفحة اليسرى للصادر) كما يلي:
الوارد ( الصفحة اليمنى )
الرقم المتسلسل مرجع المخابرة تاريخ الوصول الجهة المرسلة الموضوع
اسم المرسل الرقم التاريخ
الصادر ( الصفحة اليسرى )
تاريخ الارسال اسم المرسل اليه الموضوع حفظ الملف نهائياً

يعطي كل سجل رقم انموذج مؤلفاً من صورة ومخرج بحيث تكون الصورة عبارة عن رقم تسلسلي والمخرج عبارة عن أحرف ترمز إلى الأحرف الأولى من اسم اللجنة العائد لها السجل.

*************