مذكرة التفاهم بين لبنان والمحكمة الدولية

«إقراراً بأن لجنة التحقيق الدولية المستقلة، «اللجنة» التي أنشئت وفقاً لقرار مجلس الأمن الرقم 1595 لمساعدة السلطات اللبنانية في تحقيقاتها في كل أوجه التفجير الإرهابي الذي وقع في الرابع عشر من شباط 2005 في بيروت والذي أدى إلى مقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وآخرين، ستتوقف عن العمل في الثامن والعشرين من شباط 2009،
بالعودة إلى قرار مجلس الأمن الرقم 1757 (2007) الذي بموجبه أنشئت المحكمة الخاصة بلبنان (المحكمة الخاصة) التي تتمتع بصلاحية محاكمة المسؤولين عن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وعن جرائم ذات صلة،
بالإشارة إلى إعلان الأمين العام انطلاق عمل المحكمة الخاصة في الأول من آذار 2009
بالعودة إلى موجبات الحكومة اللبنانية وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1757 (2007) بالتعاون مع كل هيئات المحكمة الخاصة، وبالتحديد مع النائب العام في كل مراحل الإجراءات القضائية،
لذلك فإن الحكومة اللبنانية، الممثّلة بوزير العدل ومكتب النائب العام للمحكمة الخاصة قد اتفقا على الآتي:
1 ـــــ إن النيابة العامة التمييزية ممثّلة بالنائب العام لدى محكمة التمييز في لبنان أو مَن ينوب عنه وبتفويض منه لهذه الغاية، تضمن حصول التنسيق المباشر بين مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة والوزارات اللبنانية ذات الصلة والسلطات القضائية اللبنانية ومؤسسات رسمية أخرى، بحسب الضرورة.
2 ـــــ إن النيابة العامة التمييزية الممثّلة بالنائب العام لدى محكمة التمييز في لبنان أو مَن ينوب عنه وبتفويض منه لهذه الغاية، تضمن تعاون الوزارات اللبنانية ذات الصلة والسلطات القضائية اللبنانية ومؤسسات رسمية أخرى في تطبيق وتنفيذ كل طلبات التعاون المقدّمة من قبل مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة، وذلك ضمن الأطر الزمنية المناسبة.
3 ـــــ إن السلطات اللبنانية ذات الصلة تضمن أن يكون مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة حراً من أي تدخلات خلال قيامه بتحقيقاته في لبنان، وأن تُقدَّم كل المساعدة الضرورية له من أجل تحقيق تفويضه، وذلك يشمل:
ـــ تقديم كل الوثائق والإفادات والمعلومات العادية والأدلّة التي هي بحوزة السلطات اللبنانية في القضايا التي لها صلة بتفويض المحكمة الخاصة في أسرع وقت ممكن.
ـــ الصلاحية لجمع أي معلومات وأدلّة إضافية: حسيّة وتوثيقية.
ـــ حرية الحركة في كل أنحاء الأراضي اللبنانية.
ـــ إمكان وصول غير مقيّد إلى كل الأماكن والمؤسسات.
ـــ حرية الاجتماع بممثّلين للسلطات الحكومية والمحلية وحرية استجوابهم، بالإضافة إلى ممثّلين لأحزاب سياسية، سلطات عسكرية، زعماء الجماعات، منظمات غير حكومية ومؤسسات أخرى، وأي شخص يمكن أن يسعى مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة من أجل لبنان للحصول على إفادته في التحقيق في بيئة من الأمان، السرية والهدوء.
4 ـــــ إن السلطات اللبنانية ذات الصلة ستحترم في كل الأوقات سرية التحقيقات وكل أوجه عمل مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة.
5 ـــــ إن مكتب النائب العام اللبناني سيزوّد مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة، وذلك من دون أي تكلفة، مكتباً مناسباً للعمل، وذلك ضمن بيئة آمنة، سرية وهادئة، وسيضمن عدم انتهاك هذا المكان. وإن السلطات اللبنانية ذات الصلة ستقدم أيضاً مواقع بديلة موقتة بحسب الضرورة، كما هو مطلوب من مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة، لإجراء الاستجوابات وجمع الإفادات التي قد تستلزم تدابير أمنية وسرية خاصة.
6 ــ إن أحكام هذه المذكرة ستخضع لقواعد الإجراءات والأدلة الخاصة بالمحكمة الخاصة.
7 ـــــ يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه بموافقة الفريقين، آخذين في الاعتبار حاجات التحقيق والمقاضاة.
8 ـــ سيُحلّ أي خلاف قد يطرأ بشأن تفسير هذه المذكرة من خلال المفاوضات.
9 ـــ تدخل هذه المذكرة حيّز التنفيذ لدى توقيعها، وتبقى سارية المفعول حتى انتهاء عمل مكتب النائب العام في المحكمة الخاصة.
حُرّرت في بيروت في شباط 2009 على نسختين، وذلك باللغات العربية، الإنكليزية والفرنسية، وإنّ جميع النصوص هي أصلية على نحو متساوٍ».