تطويع تلامذة ضباط لصالح الجيش والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

تطويع تلامذة ضباط لصالح الجيش والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
5-7-2008

تعلن وزارة الدفاع الوطني- قيادة الجيش، عن الحاجة لتطويع تلامذة ضباط لصالح الجيش، والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي (قوى: بر – جو – بحر) بطريقة المباراة، من بين المدنيين والعسكريين (المتطوعين والمجندين الممدة خدماتهم) الذكور فقط، حملة شهادة الثانوية العامة ومعدل العلامات فيها 20/12 وما فوق أو ما يعادلها رسمياً.
على الراغبين بالتطوع، أن يتقدموا بطلباتهم شخصياً إلى المدرسة الحربية خلال أوقات الدوام  الرسمي، اعتباراً من تاريخ 14/7/2008 ولغاية 14/8/2008 ضمناً.

الشروط المطلوبة:
أ- الشروط المشتركة: يجب أن يكون المرشح:
(1)- لبنانياً منذ عشر سنوات على الأقل.
(2)- غير محكوم بجانية أو محاولة جناية من أي نوع كانت، أو بجنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة أو بالحبس مدة تزيد عن الستة أشهر، وتطبق هذه الأحكام على الأشخاص الذين أعيد اعتبارهم واستفادوا من العفو (عفو عام أو عفو خاص).
(3)- عازباً أو أرملاً دون أولاد، أو مطلقاً دون أولاد.
(4) - من ذوي السلوك الجيد والأخلاق الحسنة، غير مدمن على السكر والمخدرات ولعب الميسر.
(5)- غير متقدم إلى إحدى مؤسسات وزارة الدفاع الوطني واستبعد عن متابعة المباراة بسبب الغش.
(6)- على استعداد للتوقيع على عقد تطوع وللمدة المحددة في التعليمات النافذة (وفقاً للمؤسسة المتقدم لصالحها).
(7)- على استعداد للتعهد خطياً عند تعيينه وقبل التحاقه بالمدرسة الحربية، فك ارتباطه وإلغاء انتسابه لأي حزب أو جمعية أو نقابة، باستثناء النقابات المهنية وبعدم حضوره الاجتماعات العائدة لها (للمدنيين والمجندين).

ب- الشروط الخاصة:
   (1)- للعسكري المتطوع:
(أ)- ألا يتجاوز معدل عقوباته السنوي العشرة أيام توقيفاً للسنتين الاخيرتين وتحسب لغاية تاريخ
      14/7/2008 ضمناً، تدخل في حساب المعدل الاحكام الصادرة بالحبس فقط.
(ب)- ألا يكون قد تعرض لعقوبة بسبب جرم شائن او مخالفة جسيمة او لحكم قضائي قضى بالحبس
       مهما كان مقداره وطيلة مدة خدمته، باستثناء الاحكام المتعلقة بحوادث السير.

    (2)- للمجند (الممددة خدماته والسابق):
أن يكون المرشح مصنفاً خدمة عادية ولم يتجاوز عدد ايام عقوباته خلال كامل خدمته كمجند خمسة وعشرين يوماً توقيفاً او حبساً لكافة الحالات، على ان تضرب ايام العقوبات الجسيمة والشائنة بـ 1.5، مثال على ذلك: مرشح لديه 10 ايام شائنة و3 أيام عادية يصبح المجموع (10X 1.5) +3= 18 يوماً، بما فيها العقوبات التي هي قيد القرار (على ان يعتمد تاريخ وقوع المخالغة وليس تاريخ اقرار العقوبة)، وفي حال كان الفعل جرماً وصدر حكم قضائي فيه يدغم الحكم والعقوبة التأديبية وتحسب المدة الاطول (تحسب عقوبات المجند الممددة خدماته اعتباراً من تاريخ التمديد الاخير).

المستوى العلمي والسن:

القوى

المستوى العلمي

السن

- الجيش

- بر

- المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

- بر

شهادة الثانوية العامة بكافة فروعها ومعدل العلامات فيها20/12وما فوق، أو ما يعادلها رسمياً.

- للمدنيين:

اكمل الثامنة عشرة ولم يتجاوز الثانية والعشرين من العمر، لغاية تاريخ 31/12/2008

- للمجندين الممددة خدماتهم والسابقين:

اكمل الثامنة عشرة ولم يتجاوز الثالثة والعشرين من العمر لغاية تاريخ 31/12/2008

- للعسكريين (المتطوعين):

اكمل الثامنة عشرة ولم يتجاوز الرابعة والعشرين من العمر لغاية تاريخ 31/12/2008

-الجيش

- بحر (بحري)

- المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

- بحر (بحري)

شهادة الثانوية العامة فرع العلوم العامة أو علوم الحياة ومعدل العلامات فيها20/12وما فوق، أو ما يعادلها رسمياً.

-الجيش

- جو (طيار)

- المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

- جو (طيار)

شهادة الثانوية العامة بكافة فروعها ومعدل العلامات فيها20/12وما فوق، أو ما يعادلها رسمياً.

- للمرشحين كافة:

أكمل الثامنة عشرة ولم يتجاوز الثانية والعشرين من العمر، لغاية تاريخ 31/12/2008.

 


المستندات المطلوبة:
أ‌- للمدنيين والمجندين السابقين:
(1)- بيان قيد إفرادي معبأة كافة فقراته بوضوح، دون أي إبهام، مدون عليه عبارة "لبناني منذ أكثر من عشر سنوات" ومصدقاً من المديرية العامة للأحوال الشخصية.
(2)- شهادة حسن سلوك من مختار القرية أو المحلة تثبت: السلوك الجيد، الأخلاق الحسنة، عدم الإدمان على السكر والمخدرات ولعب الميسر وتبين الوضع العائلي ( عازباً أو أرملاً دون أولاد أو مطلقاً دون أولاد).
(3)- خمس صور شمسية قياس 4x4 سم.( ثلاث وجهية واثنتان جانبيان) وصورتان شمسيتان قياس 12x8 سم. ويظهر فيها كامل الجسم واقفاً، جميعها حديثة وممهورة من مختار القرية أو المحلة.
(4)- نسخة مصورة ومصدقة وفقاً للاصول عن الشهادة المطلوبة ( وفقاً للقوى المتقدم لصالحها). أما في ما خص الشهادات غير اللبنانية التي تعادل شهادةة الثانوية العامة وتعتمد نظام العلامات أو التقديرات )..A-B-C  ) أو الوحدات (Credits)فيجب ان تكون في الفرعين العلمي أو الأدبي فقط ومعدل العلامات فيها 20/12 وما فوق، على ان يرفق حامل الشهادة التي تعتمد نظام التقديرات أو الوحدات بيان علامات صادر عن المؤسسة مانحة هذه الشهادة، مصدقاً من وزارة التربية والتعليم العالي وفقاً للأصول.
(5)- نسخة عن علامات المرحلة الثانوية ( للسنتين الأولى والثانية) أو صورة عنها مصدقة وفقاً للأصول.
(6)- تصريح صادر عن مديرية التعبئة يبين وضع المجند السابق بالنسبة لخدمة العلم: تصنيف خدمة- دفعة التجنيد- مدة الخدمة.
(7) تصريح صادر عن مديرية التعبئة يبين وضع المرشح المدني بالنسبة لخدمة العلم.

ب- للعسكريين المتطوعين:
(1) – بيان الخدمات والأحوال الشخصية + أنموذج رقم اثنين (معبأة كافة فقراتهما بوضوح بما فيها المذهب).
(2)- نسخة عن سجل العقوبات يدون فيها جميع العقوبات المقرة والتي هي قيد القرار مع مقدارها المقترح  (تدون عقوبات العسكري للسنتين الاخيراتين وتحسب لغاية 14/7/2008).
(3)- خمس صور شمسية قياس 4x4 سم. (ثلاث وجيهة واثنتان جانبيتان) وصورتان شمسيتان قياس 12 x8 سم . يظهر فيها كامل الجسم واقفاً، جميعها باللباس العسكري، حديثة وممهورة من قائد القطعة الإدارية.
(4) – نسخة مصورة ومصدقة وفقاً للاصول عن الشهادة المطلوبة (وفقاً للقوى المتقدم لصالحها). أما في ما خص الشهادات غير اللبنانية التي تعادل شهادةة الثانوية العامة وتعتمد نظام العلامات أو التقديرات     )..A-B-C  ) أو الوحدات (Credits) فيجب ان تكون في الفرعين العلمي أو الأدبي فقط ومعدل العلامات فيها 20/12 وما فوق، على ان يرفق حامل الشهادة التي تعتمد نظام التقديرات أو الوحدات بيان علامات صادر عن المؤسسة مانحة هذه الشهادة، مصدقاً من وزارة التربية والتعليم العالي وفقاً للأصول.
(5)- نسخة عن علامات المرحلة الثانوية (للسنتين الأولى والثانية) او صورة عنها مصدقة وفقاً للأصول.

ج- للمجندين الممدة خدماتهم:  بالإضافة الى ما ورد في الفقرة ب من البند 5:
(1) – بيان قيد إفرادي معبأة كافة فقراته بوضوح، دون أي إبهام، مدون عليه عبارة" لبناني منذ اكثر من عشر سنوات" ومصدقاً من المديرية العامة للأحول الشخصية.
(2) – شهادة حسن سلوك من مختار القرية او المحلة تثبت: السلوك الجيد، الأخلاق الحسنة، عدم الإدمان على السكر والمخدرات ولعب الميسر وتبين الوضع العائلي (عازباً او ارملاً دون أولاد مطلقاً دون اولاد).
(3) – تدون العقوبات موضوع النبذة (2) (ب – 5) اعتباراً من تاريخ التمديد الأخير.

د- يرفق ابن العسكري في الخدمة الفعلية بطلبه تصريحاً خطياً صادراً عن الجهاز التابع له والده يظهر سلوك إنتاجية والوضع الإداري للوالد.

ملاحظات:
أ- يجب أن لا يتعدى تاريخ تنظيم المستندات موضوع النبذات (1) (2) (6) (7) (أ-5)، والنبذتين (1) (2) (ب-5) والفقرة ج من البند 5، الثلاثين يوماً لغاية تاريخ تقديم الطلب.
ب- يمكن الاطلاع على مواد الاختبارات الخطية في المدرسة الحربية.
ج- يحق للمرشحين المتقدمين بصفة تلميذ ضابط طيار أو بحري لصالح الجيش أو المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ونالوا نتيجة غير صالح وفقاً للمعايير الطبية المحدّدة، الانتقال إلى اختصاص قوى بر (كل في المؤسسة المتقدم لصالحها) إذا رغبوا بذلك وبعد توقيعهم على  تصريح خطي، في حال استيفائهم المعايير الطبية لهذا الاختصاص.